الجريدة الرسميةالعدد 810ص 29 كانون الأول 1944
بما ان المراجعات الواقعة من قبل بعض الاهلين تدل على ان الزروع في بعض الانحاء قد اصيبت بافة الحر مما ادى لتناقص
محصول الحبوب في تلك الانحاء وبما انه قد تبين من قرارات مجالس الادارة في بعض المقاطعات ان هذا النقص قد جعل المكلفين
يشعرون بالعجز عن دفع ما هو مطلوب منهم من الاموال الاميرية
وبما انه يتوجب على الحكومة ان تلتفت الى كل طلب يرفع اليها مستند الى اسباب جوهرية فتتولى التحقيق عنه وتعمل على
معالجته
فقد تقرر ان تمنح ادارة المالية حق اعطاء القرار بتأديل بقايا الضرائب عندما يتحقق لديها عجز المكلف عن الاداء ورفع
اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل والتطبيق.
لائحة قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل بقايا الضرائب