التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 29 كانون الأول 1944

بما ان المراجعات الواقعة من قبل بعض الاهلين تدل على ان الزروع في بعض الانحاء قد اصيبت بافة الحر مما ادى لتناقص محصول الحبوب في تلك الانحاء وبما انه قد تبين من قرارات مجالس الادارة في بعض المقاطعات ان هذا النقص قد جعل المكلفين يشعرون بالعجز عن دفع ما هو مطلوب منهم من الاموال الاميرية وبما انه يتوجب على الحكومة ان تلتفت الى كل طلب يرفع اليها مستند الى اسباب جوهرية فتتولى التحقيق عنه وتعمل على معالجته فقد تقرر ان تمنح ادارة المالية حق اعطاء القرار بتأديل بقايا الضرائب عندما يتحقق لديها عجز المكلف عن الاداء ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع العمل والتطبيق. لائحة قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل بقايا الضرائب

الإحالة

المادة 0 من قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية