التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 2
نُشر
9 كانون الأول 1944
المواد
8
آخر تعديل
1944
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة غير ساري

رقم 101 لسنة 1926 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2، نُشر في 9 كانون الأول 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1944
1944بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 25 لسنة 1944 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1944 قانون معدل لقانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 25 لسنة 1944لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 0

بما ان المراجعات الواقعة من قبل بعض الاهلين تدل على ان الزروع في بعض الانحاء قد اصيبت بافة الحر مما ادى لتناقص محصول الحبوب في تلك الانحاء وبما انه قد تبين من قرارات مجالس الادارة في بعض المقاطعات ان هذا النقص قد جعل المكلفين يشعرون بالعجز …

المادة 1

المادة الاولى - يعرف هذا القانون ( بقانون اعطاء الحق لوزيرالمالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة ).

المادة 2

المادة الثانية - اجيز لوزير المالية ان يؤجل جباية بقايا الاموال الاميرية من المكلفين الذين يثبت عجزهم عن الاداء بشرط ان لا يتجاوز التأجيل عامين وان يتعهد المكلف بالدفع اقساطاً في مواقيت تحدد بالنظر لما تقتضيه حالته المادية

المادة 3

المادة الثالة - يقرر منح حق الاستفادة من تأجيل البقايا بناء على معاملات تجري لكل مكلف بمفرده ويجوز ان تشمل هذه المساعدة جمهور الزراع في القرية او العشيرة استناداً لمعاملة واحدة وعندما تتوفر لديهم شرائط نوالها على السواء

المادة 4

المادة الرابعة - يستند لوزير المالية في اعطاء قرار التأجيل الى آراء المحاسبين او الحكام الاداريين او من ينتدبهم من الموظفين لتحقيق احوال المكلفين او الهيئات الرسمية.

المادة 5

المادة الخامسة - يؤخذ من المكلفين الذين يقرر تأجيل ما عليهم من البقايا اسناد يتعهدون فيها بالاداء في المواقيت التي تحدد من قبل لوزيرالمالية.

المادة 6

المادة السادسة - يعمل بهذا القاننون اعتباراً من نشره ف يالجريدة الرسمية

المادة 7

المادة السابعة - وزير المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية