التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1137
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11371 تشرين الأول 1962

تتولى وزارة الزراعة الشؤون التالية:- أ- الدراسة الفنية للاراضي وتصنيف التربة وتحضير الخرائط العامة والتفصيلية لاصناف الاراضي المختلفة بالاستناد الى التحاليل الطبيعية والكيماوية للتربة وطوبوغرافية الارض والمناخ وذلك من اجل ارشاد المزارعين الى افضل الطرق للاستفادة من اراضيهم. ب- ارشاد المزارعين وحملهم على اتباع الطرق الصحيحة لحفظ التربة من الانجراف ومنع ضياع المياه واقامة السلاسل والكتوف الترابية والحراثة على خطوط الارتفاعات المتساوية والزراعات المتبادلة من المحاصيل وزراعة الاراضي الشديدة الانحدار بالاعشاب وغيرها. ج- ارشاد القرويين والمزارعين الى اتباع الطرق المحسنة في الزراعة بمختلف فروعها. د- المساهمة مع غيرها من المؤسسات العامة لزيادة الدخل الفردي ورفع مستوى الحياة الريفية بكافة الوسائل ومن ذلك:- 1- تأسيس النوادي الريفية لتعويد المزارعين على التعاون واتباع الطرق المحسنة في الزراعة عن طريق المشاريع الفردية الصغيرة. 2- تشكيل لجان ارشادية قروية للتعاون مع المرشدين في كل ما من شأنه خدمة القرويين ورفع مستواهم واصلاح الريف الاردني بجهودهم المشتركة. 3- اقامة المعارض الزراعية والاجتماعات الريفية والمسابقات بين المزارعين ومنح المكافآت العينية والنقدية هـ- اجراء التجارب والابحاث العلمية لتحديد احسن انواع النباتات والحيوانات واصنافها وانسبها للبلاد ، وتحقيقاً لهذه الغاية اجراء ما يلي:- 1- تعيين الفنيين والاخصائيين في مختلف الفروع الزراعية وتدريبهم. 2- انشاء وتجهيز المختبرات ومحطات التجارب الرئيسية والفرعية. 3- انشاء مراكز حكومية للبحوث الزراعية والعلمية المتعلقة بها. 4- تأسيس مكتبات علمية تحتوي على المراجع والكتب والمجلات العلمية الضرورية للبحث العلمي والثقافة الزراعية العامة. 5- تشكيل مجلس للبحوث العلمية الزراعية لتنسيق الابحاث العلمية الزراعية ودراسة طرق تمويلها والتعاون مع الهيئات والوزارات الاخرى المعنية بالتنمية الزراعية والاقتصادية لتطبيق نتائج البحث العلمي وتبادل المعلومات مع الهيئات المماثلة في الدول الاخرى. و- نشر الثقافة الزراعية الفنية والعملية بكافة الوسائل ومن ضمنها عقد الدورات التدريبية في المحطات والمستنبتات ونشر المجلات العلمية والزراعية والنشرات الفنية والارشادية. ز- التعاون من السلطات المختصة في مراقبة الصناعات الزراعية والزيتية والمعلبات والمجففات والالبان والمواد الغذائية والعلف والأسمدة والعلاجات الزراعية. ح- دراسة انسب الطرق لاستغلال موارد المياه المتوفرة زراعياً. ط- حماية الثروة النباتية والحيوانية من الاوبئة والامراض والحشرات والمحافظة عليها واجراء التجارب للحصول على احسن طرق المحافظة وانسب المواد لحماية وارشاد المزارعين الى ذلك. ي- حماية الثروة الحرجية وتنظيم استثمارها وتحريج المناطق المناسبة لها. ك- تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجاناً او بمقابل.

الإحالة

المادة 2 من قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية