نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1640، ص 1137
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1962
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1964
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1137)
حياة القانون
قانون الزراعة العام المؤقت غير ساري
رقم 37 لسنة 1962 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1137، نُشر في 1 تشرين الأول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الزراعة العام رقم 19 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1964 قانون معدل لقانون الزراعة العام رقم 19 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (4)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
تتولى وزارة الزراعة الشؤون التالية:- أ- الدراسة الفنية للاراضي وتصنيف التربة وتحضير الخرائط العامة والتفصيلية لاصناف الاراضي المختلفة بالاستناد الى التحاليل الطبيعية والكيماوية للتربة وطوبوغرافية الارض والمناخ وذلك من اجل ارشاد المزارعين …
المادة 3
لوزير الزراعة ان يضع قرارات تنشر في الجريدة الرسمية ينظم فيها الشؤون التالية:- أ- تحديد وتعيين المساحات التي تزرع بالاشجار المثمرة والخضر والمحاصيل الحقلية والحرجيات وغيرها بعلا او تحت الري وذلك بالنسبة للمناخ ولسقوط الامطار وطوبوغرافية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون الزراعة العام المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.