التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1640، ص 1137
نُشر
1 تشرين الأول 1962
المواد
11
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1137)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الزراعة العام المؤقت غير ساري

رقم 37 لسنة 1962 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1640، ص 1137، نُشر في 1 تشرين الأول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الزراعة العام رقم 19 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 قانون معدل لقانون الزراعة العام رقم 19 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (4)

نظام المسابقات والمعارض الزراعية رقم 44 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (9)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الزراعة العام لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى وزارة الزراعة الشؤون التالية:- أ- الدراسة الفنية للاراضي وتصنيف التربة وتحضير الخرائط العامة والتفصيلية لاصناف الاراضي المختلفة بالاستناد الى التحاليل الطبيعية والكيماوية للتربة وطوبوغرافية الارض والمناخ وذلك من اجل ارشاد المزارعين …

المادة 3

لوزير الزراعة ان يضع قرارات تنشر في الجريدة الرسمية ينظم فيها الشؤون التالية:- أ- تحديد وتعيين المساحات التي تزرع بالاشجار المثمرة والخضر والمحاصيل الحقلية والحرجيات وغيرها بعلا او تحت الري وذلك بالنسبة للمناخ ولسقوط الامطار وطوبوغرافية …

المادة 4

يتقيد المزارعون من اجل زيادة دخلهم بالدورة الزراعية التي يقررها لهم وزير الزراعة بالنسبة لطبيعة الارض وموقعها ومعدل سقوط الامطار وملاءمة خواص التربة واحتمال اصابة المحاصيل بالامراض والحشرات.

المادة 5

لوزير الزراعة ان ينشيء الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 6

يحق لوزير الزراعة تحديد اسعار المنتجات الزراعية والحيوانية الناتجة من محطات ومستنبتات الوزارة وكذلك تحديد فئات الاجور المتعلقة بالتحاليل المختبرية والتلقيح الاصطناعي وغيرها من الخدمات الزراعية.

المادة 7

على الدوائر المختصة ان تراعي الشروط التي تقرها وزارة الزراعة لاستيراد الاسمدة والبذور الزراعية والعلاجات الاولية الزراعية والبيطرية.

المادة 8

تؤسس المشاتل الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة وحسب المواصفات التي تقررها.

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (3) لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

يعاقب من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بالغرامة حتى ماية دينار وللمحكمة ان تقرر مصادرة المواد المغشوشة والغاء الرخصة.

المادة 11

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الزراعة العام المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية