التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

المادة( 14) أ- يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع0 فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام و لا تزيد على خمسة عشر يوما ً و يكون الاجتماع الثاني قانوني بأي عدد يحضره من الأعضاء. ب - يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لعقده. ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور التي تعرض عليها بإلاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من أعضائها على ان لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الأصوات. د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة و يوقعها رئيس الاجتماع و أمين سر النقابة.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية