التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات و تنتخب اللجنة رئيسا ً لها من بين اعضائها. ب - تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب و أعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء و جمعها و فرز الاصوات و اعلان نتائج الانتخاب و تنظيم محضر باعمالها و لها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات و ذلك تحت اشرافها المباشر. ج- تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء أكانت على اوراق الاقتراع أم على أي من الاجراءات الاخرى للأنتخاب و لها رفض أو قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسباباً تبرر ذلك و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية ، و اذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه. د- يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة الى الوزير.

الإحالة

المادة 18 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية