الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات و تنتخب
اللجنة رئيسا ً لها من بين اعضائها.
ب - تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب و أعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء و جمعها
و فرز الاصوات و اعلان نتائج الانتخاب و تنظيم محضر باعمالها و لها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية
أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات و ذلك تحت اشرافها المباشر.
ج- تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات
سواء أكانت على اوراق الاقتراع أم على أي من الاجراءات الاخرى للأنتخاب و لها رفض أو قبول أي ورقة اذا تبين لها ان
هناك اسباباً تبرر ذلك و تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية ، و اذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي كان
رئيس اللجنة قد صوت معه.
د- يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة الى الوزير.