الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- يجري انتخاب كل من النقيب و أعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد، و على ورقتين مستقلتين وفقا ًللنموذج المقرر
على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة و توقيع رئيس لجنة الانتخاب ، و تعتبر باطلة اي ورقة افتراع لا تتوافر فيها
هذه الشروط.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، و اذا
لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية لأول مرة ، فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين
حازا على أعلى الاصوات , ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الأكثرية النسبية.
ج- اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالأكثرية النسبية من الأصوات و في حالة تساوي الأصوات بين اثنين فأكثر من
المرشحين المطلوب انتخابهما عضوين عن أي مهنة في المجلس فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك
المرشحين.
د- اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا ً بالمركز و اذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة
لعضوية المجلس اعتبرا فائزين بالتزكية.