التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- يجري انتخاب كل من النقيب و أعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد، و على ورقتين مستقلتين وفقا ًللنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة و توقيع رئيس لجنة الانتخاب ، و تعتبر باطلة اي ورقة افتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط. ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، و اذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية لأول مرة ، فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين حازا على أعلى الاصوات , ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الأكثرية النسبية. ج- اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالأكثرية النسبية من الأصوات و في حالة تساوي الأصوات بين اثنين فأكثر من المرشحين المطلوب انتخابهما عضوين عن أي مهنة في المجلس فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك المرشحين. د- اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا ً بالمركز و اذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة لعضوية المجلس اعتبرا فائزين بالتزكية.

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية