الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ، و لا يجوز له إدراج اي كتابة أو اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه أو توقيعه او اي رمز يعرف به أو كنية اشتهر بها و ذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع 0
ب - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقيا ً أو كانت تنطوي على ما يمس
كرامة الانسان أو شرف المهنة و للجنة الانتخاب اخراج الورقة في هذة الحالة من نطاق السرية و الطلب من المجلس التحقيق
مع العضو الذي قدمها و اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.
ج - اذا أدرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم لاي مهنة ، فيؤخذ
هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة و يهمل ما زاد عليه 0
د- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ، و يتم اتلافها بقرار من المجلس بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التي
تمت بموجبها.