التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ، و لا يجوز له إدراج اي كتابة أو اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه أو توقيعه او اي رمز يعرف به أو كنية اشتهر بها و ذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع 0 ب - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقيا ً أو كانت تنطوي على ما يمس كرامة الانسان أو شرف المهنة و للجنة الانتخاب اخراج الورقة في هذة الحالة من نطاق السرية و الطلب من المجلس التحقيق مع العضو الذي قدمها و اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه. ج - اذا أدرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم لاي مهنة ، فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة و يهمل ما زاد عليه 0 د- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ، و يتم اتلافها بقرار من المجلس بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التي تمت بموجبها.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية