التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

يفقد كل من النقيب و العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:- ا- الاستقالة ب- الوفاة ج- اذا فقد أياً من شروط العضوية التي تؤهله ليكون نقيباً او عضوا ً في المجلس او ثبت للمجلس أن أيا ً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه و يعلن المجلس فقد كل منهما لمركزه فيه. د- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية أو سبع اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس و يفقد كل منهما مركزه بقرار يصدره المجلس.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية