التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- ترفع الشكوى التأديبية الى المجلس خطياً من قبل أي من الجهات التالية: 1- الوزير 2- النقيب 3- أحد الأعضاء في النقابة. 4- اي شخص آخر ذي مصلحة0 ب- اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة إليه فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى الى العضو المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق. ج- تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوي التأديبية من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئه العامة يعين المجلس اثنين منهم ، ويعين الوزير العضو الثالث و يشترط أن يكون كل منهم قد مارس مهنته لمدة لا تقل عن خمس سنوات و يختار المجلس رئيساً لها من بينهم.

الإحالة

المادة 35 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية