الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997
أ- اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاه ، او أقدم على
أي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع أخلاقياتها يعرض نفسة لإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التبيه
2- الانذار
3- الانذار النهائي
4- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- شطب عضويته من النقابة، و منعه نهائيا من ممارسة المهنة ، و يبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره.
ب- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها القيام بأي عمل يدخل ضمن
اعمال المهنة على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون و لا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي
يجب توفرها للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.