التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

أ- اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاه ، او أقدم على أي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع أخلاقياتها يعرض نفسة لإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التبيه 2- الانذار 3- الانذار النهائي 4- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 5- شطب عضويته من النقابة، و منعه نهائيا من ممارسة المهنة ، و يبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ب- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها القيام بأي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون و لا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي يجب توفرها للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.

الإحالة

المادة 34 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية