التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ - نشر رسالة الفن و التعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية 0 ب- تنشيط الحركة الفنية في المملكة و تطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية و العالمية ، و التعاون مع الهيئات الرسمية و الخاصة المعنية بالفنون. ج- رفع مستوى ممارسة المهنة و ضمان حرية الفنان في أداء رسالته و الاستمرار فيها 0 د- المساهمة في الندوات و المؤتمرات و المعارض و المهرجانات و الدراسات و البحوث في المجالات الفنية و الثقافية داخل المملكة و خارجها. هـ- الانفتاح على الثقافات العالمية و المشاركة في الفعاليات الفنية و الثقافية التي تقوم بها الهيئات الأخرى داخل المملكة و خارجها. و- تهيئة المناخ الثقافي المناسب لإبراز مواهب المبدعين في ميادين الفن المختلفة و العمل على رفع كفاءاتهم فيها. ز - رعاية مصالح النقابة و اعضائها، و تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية للأعضاء و توفير الرعاية الصحية لهم و لعائلاتهم , و رعاية القاصرين من اولادهم بعد الوفاة، و ذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة. ح - تأسيس صندوق تقاعد لأعضاء النقابة ، و يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي اخر.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية