التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

يعتبر أعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الأردنيين و رابطة الموسيقيين الأردنيين أعضاء في الهيئة العامة للنقابة ، و تحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة و يشترط في ذلك أن يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بتسجيله في النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أنه إذا تبين بعد هذه المدة أنه غير مستوف لأي شرط من شروط العضوية فتسقط عضويته حكماً و يبلغه المجلس ذلك.

الإحالة

المادة 49 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية