التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 115216 آذار 1997

يترتب على العضو الالتزام بقواعد و آداب المهنة و يجب عليه في سياق ممارستها أن يقيم علاقته مع زملائه و مع المواطنين و أصحاب العمل، على أسس من الصدق و الأمانة و التعاون و الاحترام و الالتزام بالأتفاقيات و العقود التي يبرمها مع الغير و تحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي:- أ- مخالفة قانون النقابة وأنظمتها و التعليمات و القرارات التي تصدر بموجبها و سائر التشريعات المعمول بها. ب- ممارسة أي عمل آخر غير أعمال المهنة بما في ذلك الأعمال التجارية التي لا تدخل في نطاق المهنة إلا بموافقة المجلس. ج- القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يلحق أي ضرر او أذى مادي او معنوي بالنقابةو بالأعضاء فيها. د- الطعن او التشهير بأي من زملائه او الدخول في منافسات غير شريفة معهم 0 هـ - الاخلال بالواجبات و الإلتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته 0 و - افشاء الأسرار و المعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنتة او في نطاق ممارسته لها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون 0 ز- الإعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته او تنطوي على مخالفة للحقيقة.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية