المادة 5 -
(1 ) تعتبر جميع المواد التي تسري عليها احكام هذا القانون مهربة اذا لم تكن موضوعة في اوعية مطوقة بالبندرول على
الصورة المعينة في هذا القانون.
(2 ) تطبق احكام قانون الجمارك والمكوس المعمول به على.
أ - المواد المهربة مع اية مواد تكون مخزومة بها او مستعملة لتخبئتها مع الوسائط النقلية المستعملة في نقلها
ب -من وجد في حوزته مواد يعتبرها هذا القانون مهربة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.