التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5 - (1 ) تعتبر جميع المواد التي تسري عليها احكام هذا القانون مهربة اذا لم تكن موضوعة في اوعية مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون. (2 ) تطبق احكام قانون الجمارك والمكوس المعمول به على. أ - المواد المهربة مع اية مواد تكون مخزومة بها او مستعملة لتخبئتها مع الوسائط النقلية المستعملة في نقلها ب -من وجد في حوزته مواد يعتبرها هذا القانون مهربة.

الإحالة

المادة 5 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية