التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 6 - 6- 1- أ- يعاقب بالاشغال الموقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد اي بندرول او يبيعه او يستعمله او يحوزه مع علمه بأنه مزور او مقلد وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب او اداة يمكن استعمالها لطبع البندرول. ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال اي بندرول مستعمل. ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل. د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها احكام هذا القانون وكل من باعها او عرضها للبيع وكانت موضوعة في اوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف رسوم المكوس او الانتاج المحلي المتحققة عليها ولا تزيد على خمسة امثالها مع مصادرة المضبوطات. 2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية