المادة 6 -
6- 1- أ- يعاقب بالاشغال الموقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد اي بندرول او يبيعه او يستعمله
او يحوزه مع علمه بأنه مزور او مقلد وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب او اداة يمكن
استعمالها لطبع البندرول.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال اي بندرول مستعمل.
ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته
بندرول مستعمل.
د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها احكام هذا القانون وكل من باعها او عرضها للبيع وكانت موضوعة في اوعية غير
مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف رسوم المكوس او الانتاج المحلي المتحققة
عليها ولا تزيد على خمسة امثالها مع مصادرة المضبوطات.
2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.