المادة 8 -
على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول المبينة في الجدو ل المضموم لهذا القانون او في اي قرار يعدله ان يبطلو
البندرول عند تسليم البضائع الى مستهلكيها وذلك بالصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وكل
مخالف لهذا الامر تعرض البائع بالمفرق لاسترجاع الرخصة منه مدة يقررها مدير الجمارك لكل مرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.