التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 7 - لا تقام الدعوى بموجب الفقرة( ب) من المادة السادسة من هذا القانون على اي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل بهذا القانون او اي قرار يعدل الجدول المضموم اليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون او القرار.

الإحالة

المادة 7 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية