المادة 7 -
لا تقام الدعوى بموجب الفقرة( ب) من المادة السادسة من هذا القانون على اي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل
بهذا القانون او اي قرار يعدل الجدول المضموم اليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون او القرار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.