المادة 9 -
كل من وجد في حوزته عند العمل بهذا القانون بضائع تسري عليها احكامه عليه ان يطلب من مدير الجمارك البندرول اللازم
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القانون فاذا اقتنع مدير الجمارك ان كافة الرسوم العائدة لتلك البضائع قد دفعت يأمرحينئذ
بأن تطوق الاوعية بالبندرول بالصورة المعينة في هذا القانون
يطبق ذلك ايضا على كافة المواد التي يجوز اضافتها في المستقبل الى الجدول وفاقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية
من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.