التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 8 - على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول المبينة في الجدو ل المضموم لهذا القانون او في اي قرار يعدله ان يبطلو البندرول عند تسليم البضائع الى مستهلكيها وذلك بالصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وكل مخالف لهذا الامر تعرض البائع بالمفرق لاسترجاع الرخصة منه مدة يقررها مدير الجمارك لكل مرة.

الإحالة

المادة 8 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية