التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3778، ص 1565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991

أ-يحول الى الخزينة العامة صافي الارباح السنوية المتأتية للمؤسسة من مساهماتها بعد تغطية نفقاتها. ب-ويحول للخزينة العامة ما نسبته (75%) من اجمالي الاموال المحصلة نتيجة بيع اسهم المؤسسة في الشركات ويتم تقسيمها على النحو التالي:- 1-(50%) تحول للخزينة ( نفقات رأسمالية ). 2-(25%) تحول الى عوائد التخاصية.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3778، ص 1565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية