نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3778، ص 1565
- نُشر
- 16 أيلول 1991
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3778، ص 1565)
حياة القانون
قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار ساري
رقم 18 لسنة 1991 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3778، ص 1565، نُشر في 16 أيلول 1991
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 26 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 26 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 56 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (26) لسنة 2006»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 22 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 17 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه لم تدل القرينه على غير ذلك: الوزير : وزير المالية. المؤسسة : المؤسسة الاردنية للاستثمار. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام : المدير العام للمؤسسة.
المادة 3
أ- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الاردنية للاستثمار ) ترتبط بالوزير ويكون لها شخصية اعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تقاضي …
المادة 4
تتألف اموال المؤسسة من: أ- مساهمة الحكومة في الشركات. ب- اموال صندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك مساهمة الصندوق في الشركات. ج- مساهمة المؤسسات الرسمية العامة في الشركات التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها الى المؤسسة. د- الاموال …
المادة 5
تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك ،تقوم بالاعمال التالية:- أ- ادارة اموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على اوجه استخدامها. ب- المساهمة في رؤوس اموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق …
المادة 6
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس. 2- وزير التخطيط. 3- محافظ البنك المركزي الاردني. 4- رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية 0 5- المدير العام لدائرة الموازنة العامة. 6- المدير العام. ب- …
المادة 7
يناط بالمجلس صلاحية الاشراف العام على المؤسسة والعمل على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها ولتحقيق ذلك يتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية : - أ- وضع السياسية العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها …
المادة 8
المادة 8 - أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي …
المادة 9
أ- يكون للمؤسسة موازنة تقديرية لانفاقها الرأسمالي والجاري عدا الاستثمارات. ب- تنظم المؤسسة حساباتها بصورة اصولية حسبما يقرر المجلس ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها وللمجلس ايضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. ج- تنظم المؤسسة في نهاية كل …
المادة 10
أ-يحول الى الخزينة العامة صافي الارباح السنوية المتأتية للمؤسسة من مساهماتها بعد تغطية نفقاتها. ب-ويحول للخزينة العامة ما نسبته (75%) من اجمالي الاموال المحصلة نتيجة بيع اسهم المؤسسة في الشركات ويتم تقسيمها على النحو التالي:- 1-(50%) تحول …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - أ- يلغى قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 وتؤول الى المؤسسة جميع اموال صندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة وموجوداته واستثماراته وحقوقه والتزاماته المترتبة عليه وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني للصندوق، كما تلغى احكام اي قانون …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.