الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 27- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية
وله التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:-
أ- ان يبلغ المتنازل المدير اشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- ان تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.
جـ- ان يقدم المتنازل له طلبا الى المدير قبل 30 يوما من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك.
د- ان يتم التنازل لدى الوزارة وفقا للاجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.