التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 26- تعتبر رخصة اصدار المطبوعة ملغاة حكما في أي من الحالات التالية: أ- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة. ب- اذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور للمدة المبينة ادناه دون عذر مشروع يقبل به الوزير. 1- المطبوعة اليومية: لمدة ثلاثة اشهر متصلة. 2- المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع: لاثني عشر عددا متتاليا. 3- المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة اطول من الاسبوع: أربعة اعداد متتالية. ج- اذا تم تغيير شروط الترخيص بما في ذلك مضمون تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية