الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 26- تعتبر رخصة اصدار المطبوعة ملغاة حكما في أي من الحالات التالية:
أ- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة اشهر من تاريخ منح الرخصة.
ب- اذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور للمدة المبينة ادناه دون عذر مشروع يقبل به الوزير.
1- المطبوعة اليومية: لمدة ثلاثة اشهر متصلة.
2- المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع: لاثني عشر عددا متتاليا.
3- المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة اطول من الاسبوع: أربعة اعداد متتالية.
ج- اذا تم تغيير شروط الترخيص بما في ذلك مضمون تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.