الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 46- أ- تختص محكمة البداية بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون ويتولى المدعي العام
التحقيق فيها واصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في كل من قانون اصول
المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات المعمول بهما على ان تعطي المحكمة جميع قضايا المطبوعات التي تقدم اليها صفة الاستعجال.
ب- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مالك المطبوعة ، ورئيس التحرير
المسؤول وكاتب او معد المادة الصحفية فيها باعتبارهم فاعلين اصليين، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل، عن الحقوق
الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم وفي نفقات المحاكمة.
جـ- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية المنصوص عليها في هذا القانون على مؤلفها كفاعل اصلي وعلى
ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلف المطبوعة او الناشر معروفا فيلاحق مالك المطبوعة ومديرها معا بالدعوى الجزائية.
د- يعتبر اصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم
بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها احكام هذا القانون.