التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 27- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالك المطبوعة الصحفية وله التنازل عنها للغير بكاملها أو بأي جزء منها على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:- أ- ان يبلغ المتنازل المدير اشعارا برغبته في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لوقوعه. ب- ان تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها. جـ- ان يقدم المتنازل له طلبا الى المدير قبل 30 يوما من التاريخ المحدد لوقوع التنازل يبين فيه رغبته في ذلك. د- ان يتم التنازل لدى الوزارة وفقا للاجراءات التي يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية