الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
1- أ- كل مخالفة لما ورد في المادة (10) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار، ولا تزيد
على خمسين الف دينار بالاضافة الى مصادرة المبلغ الذي حصلت عليه المطبوعة الدورية على هذا الوجه لصالح الخزينة.
ب- كل مخالفة لما ورد في المادة (11) والفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف
دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.
ج- كل مخالفة لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (40) والمادة (42) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة
عشر الف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار.
د- كل مخالفة لما ورد في المادة (44) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف دينار ولا تزيد
على خمسة وعشرين الف دينار، بالاضافة الى مصادرة المبالغ التي حصل عليها أي من المذكورين فيها لصالح الخزينة.
هـ- يتم وقف صدور المطبوعة بقرار من المحكمة في حالة مخالفة احكام الفقرة (أ) من المادة (40) والمادة (42) من هذا
القانون، وللوزير السماح بإستئناف صدورها بعد دفع الغرامة المحكوم بها ووفقا للضمانات والشروط التي يقررها الوزير.
2- أ- اذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود (أ،ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة للمرة الثانية خلال خمس سنوات
تقرر المحكمة المختصة وقف صدور المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وذلك بالاضافة الى ايقاع
العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- اذا تكرر ارتكاب المخالفة الواردة في البنود (أ،ج،د) من الفقرة (1) من هذه المادة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات
تقرر المحكمة الغاء ترخيص المطبوعة.
ج- اذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل جرما بموجب احكام أي قانون آخر، فيحكم على الفاعل بالعقوبة الأشد.
د- لأغراض هذه المادة يعد المدير سجلا بالمخالفات التي ترتكبها أي مطبوعة.