التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

1- على كل شخص طبيعي او اعتباري تسري عليه احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2- واذا لم يتم ذلك خلال هذه المدة:- أ- يعلق صدور أي مطبوعة دورية لم توفق اوضاعها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة واذا بقيت اوضاعها دون توفيق لمدة ثلاثة اشهر اخرى فتعتبر فاقدة للترخيص. ب- يمنع أي شخص طبيعي لم يوفق اوضاعه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة من ممارسة المهنة التي لم يوفق اوضاعه فيها وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 51 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية