التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

المادة 10 - أ- تعتبر جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل عند افتتاحها على أن تعتبر الجلسة قانونية إذا استمرت بعد ذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. ب- يصدر المجلس توصياته بإجماع أو بأكثرية الحاضرين من أعضائه مبينا فيها رأيه في الأمور التي عرضت عليه وإذا تساوت الأصوات في أية حالة من الحالات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية