التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه في المكان والموعد اللذين يحددهما على أن يبلغ ذلك لرئيس الوزراء والوزراء ولهم حق حضور جلسات المجلس والاشتراك في مناقشاته. ب- تكون جلسات المجلس علنية ،على أنه يجوز عقد جلسات سرية للمجلس بطلب من الحكومة أو بقرار من المجلس. ج- لرئيس الوزراء أو لأي عشرة أعضاء من المجلس الطلب من الرئيس عقد جلسة خاصة للمجلس على أن تعقد خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ الطلب.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية