التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

أ - رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام جميع الهيئات والجهات الأخرى ويتحدث باسمه مراعيا في ذلك أحكام هذا القانون وأنظمة المجلس وبالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المخولة إليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يمارس الرئيس الصلاحيات التالية: - افتتاح جلسات المجلس والإعلان عن انتهائها أو رفعها. 2- تعيين مواضيع البحث في جلسات المجلس وتحديد نطاقه وإدارة المناقشات وتنظيمها وإعطاء الإذن بالكلام فيها. 3- الإعلان عن توصيات المجلس. 4- مراقبة أعمال أمانة سر المجلس والإشراف على الأعمال الإدارية فيه وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها: 5- المحافظة على الأمن والنظام في المجلس واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك. ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يعتبر مفوضا بالصرف فيما يتعلق بالشؤون المالية واللوازم والانتقال والسفر الخاصة بالمجلس ، وتطبق في المجلس الأنظمة الحكومية المتعلقة بتلك الشؤون على أن تؤخذ موافقة رئيس الوزراء فيما لم يرد عليه نص في تلك الأنظمة. ج- تصرف لأعضاء المجلس المخصصات التي يقررها مجلس الوزراء ويجوز الجمع بين هذه المخصصات وراتب التقاعد ولا يجوز الجمع بينها وبين مخصصات الوزير.

الإحالة

المادة 13 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية