الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978
أ - رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام جميع الهيئات والجهات الأخرى ويتحدث باسمه مراعيا في ذلك أحكام هذا القانون وأنظمة
المجلس وبالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المخولة إليه في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يمارس الرئيس الصلاحيات
التالية:
- افتتاح جلسات المجلس والإعلان عن انتهائها أو رفعها.
2- تعيين مواضيع البحث في جلسات المجلس وتحديد نطاقه وإدارة المناقشات وتنظيمها وإعطاء الإذن بالكلام فيها.
3- الإعلان عن توصيات المجلس.
4- مراقبة أعمال أمانة سر المجلس والإشراف على الأعمال الإدارية فيه وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها:
5- المحافظة على الأمن والنظام في المجلس واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.
ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يعتبر مفوضا بالصرف فيما يتعلق بالشؤون المالية واللوازم والانتقال والسفر
الخاصة بالمجلس ، وتطبق في المجلس الأنظمة الحكومية المتعلقة بتلك الشؤون على أن تؤخذ موافقة رئيس الوزراء فيما لم
يرد عليه نص في تلك الأنظمة.
ج- تصرف لأعضاء المجلس المخصصات التي يقررها مجلس الوزراء ويجوز الجمع بين هذه المخصصات وراتب التقاعد ولا يجوز الجمع
بينها وبين مخصصات الوزير.