التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

أ- للرئيس الإشتراك في مناقشات المجلس على أن يتخلى عن رئاسة الجلسة أثناء الاشتراك في تلك المناقشات ب- يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه أو اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو أثناء اشتراكهما في مناقشات المجلس وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه أو اشتراكهم في مناقشات المجلس يتولى رئاسته أكبر الأعضاء فيه سناً. ج - تقوم أمانة سر المجلس بتدوين وتسجيل وقائع جلسات المجلس وبتحرير محاضر تلك الجلسات ومتابعة نشر وقائع الجلسات العلنية في ملاحق الجريدة الرسمية ، كما تقوم برصد ومتابعة عمليات التصويت التي تجري في المجلس.

الإحالة

المادة 14 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية