الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978
أ- للرئيس الإشتراك في مناقشات المجلس على أن يتخلى عن رئاسة الجلسة أثناء الاشتراك في تلك المناقشات
ب- يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس في حالة غيابه أو اثناء اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني
رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو أثناء اشتراكهما في مناقشات المجلس وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه
أو اشتراكهم في مناقشات المجلس يتولى رئاسته أكبر الأعضاء فيه سناً.
ج - تقوم أمانة سر المجلس بتدوين وتسجيل وقائع جلسات المجلس وبتحرير محاضر تلك الجلسات ومتابعة نشر وقائع الجلسات
العلنية في ملاحق الجريدة الرسمية ، كما تقوم برصد ومتابعة عمليات التصويت التي تجري في المجلس.