الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978
أ- يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء اللجان فيه وإجراءات انتخابهم وكيفية قيام تلك اللجان بأعمالها ، كما يحدد
الأسس الخاصة بتنظيم جلسات المجلس وكيفية الدعوة إليها وإدارتها ، وغير ذلك من الأحكام والقواعد التنظيمية والإدارية
التي تكفل حسن سير العمل في المجلس.
ب- إلى أن يصدر النظام الداخلي للمجلس تتبع فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي يضعها المجلس ، وذلك إلى المدى الذي
لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن يضع المجلس نظامه الداخلي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انعقاده
لأول مرة.