التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

أ- يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء اللجان فيه وإجراءات انتخابهم وكيفية قيام تلك اللجان بأعمالها ، كما يحدد الأسس الخاصة بتنظيم جلسات المجلس وكيفية الدعوة إليها وإدارتها ، وغير ذلك من الأحكام والقواعد التنظيمية والإدارية التي تكفل حسن سير العمل في المجلس. ب- إلى أن يصدر النظام الداخلي للمجلس تتبع فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي يضعها المجلس ، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن يضع المجلس نظامه الداخلي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انعقاده لأول مرة.

الإحالة

المادة 15 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية