التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

المادة 7 - تناط بالمجلس الصلاحيات التالية: أ- دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء. ب- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي قانون، أو التوصية بإلغاء أو تعديل أي من القوانين المعمول بها. ج- مناقشة وإبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون المتعلقة بالسياسة العامة للدولة ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح من رئيس الوزراء والوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور. د- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ، ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح من الوزراء المختصين حول اي أمر من تلك الأمور. هـ- يقدم ديوان المحاسبة الى المجلس تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للدولة ، وكلما طلب إليه المجلس ذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية