الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978
أ- لكل عضو ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود الموضوع المطروح على النقاش في المجلس وضمن أحكام أنظمته ولا
تجوز مؤاخذته بسبب أي رأي أبداه أو بيان إلقاه أثناء جلسات المجلس.
ب- لا يوقف أحد أعضاء المجلس الوطني الاستشاري ما لم يصدر قرار من المجلس بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيف
العضو أو ما لم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة جنائية أو جنحوية ، وفي حالة القبض عليه في هذه الصورة يجب إعلام المجلس
فورا.
ج-اذا اوقف عضو لسبب ما خلال العطلة التي يقررها المجلس فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة
مشغوعة بالايضاح اللازم.