الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978
المادة 7 -
تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:
أ- دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع
إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء.
ب- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي قانون، أو التوصية بإلغاء أو تعديل أي من القوانين المعمول
بها.
ج- مناقشة وإبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون المتعلقة بالسياسة العامة للدولة ويحق لكل عضو في المجلس
الاستيضاح من رئيس الوزراء والوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور.
د- إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ، ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح
من الوزراء المختصين حول اي أمر من تلك الأمور.
هـ- يقدم ديوان المحاسبة الى المجلس تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة
عليها وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للدولة ، وكلما طلب إليه المجلس ذلك.