التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع - في الافتراق · الفصل الاول - في احكام عامة

المادة 79من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927

المادة 79- اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدث به اخيرا هكذا علة فللزوجة ان تراجع الحاكم وتطلب فسخ نكاحها منه فان كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل الحاكم الفسخ سنة فاذا لم تزل العلة في خلال هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبه يحكم الحاكم بالفسخ اما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

الإحالة

المادة 79 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية