الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
المادة 84- اذا راجعت الحاكم الزوجة التي غاب زوجها وكان زوجها قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها يجري
الحاكم التحقيقات بحق ذلك الشخص فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته يؤجل الامر اربع سنوات اعتباراً من تاريخ
اليأس فاذا لم يمكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت الزوجة مصرة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا كان الزوج غائباً
في دار الحرب يفرق الحاكم بينهما بعد مرور سنة اعتبارا من رجوع الفريقين المتحاربين واسراهم الى بلادهم وعلى كلتا
الحالتين فالزوجة تعتد عدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم.