التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936

6- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الى المتصرف ويجب ان يوقع هذا الطلب الاشخاص المؤسسون الذين ينبغي ان لا يقل عددهم عن خمسة على ان يكونوا من ذوي المكانة والاستقامة وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (25 ) سنة يبين في الطلب المذكور عنوان الجمعية المنوي تأليفها وغايتها والمركز الذي ستكون ادارتها فيه واسماء الاشخاص الذين سيتولون ادارتها وصنعتهم واعمارهم وتقدم مع هذا الطلب نسختان من نظام الجمعية الاساس.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية