التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 440
نُشر
26 تموز 1936
المواد
21
آخر تعديل
1945
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعيات لسنة 1936 غير ساري

رقم 102 لسنة 1936 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440، نُشر في 26 تموز 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1945
1945بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 1936 : رقم 22 لسنة 1945 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1945 قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 1936 : رقم 22 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يكون للاسماء والاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية: تشمل كلمة (المتصرف) قائم المقام وتفيد كلمة (الجمعية) اي مجموع مؤلف من عدة اشخاص غرضهم توحيد ابحاثهم او مساعيهم بصورة دائمة وبصورة لا يقصد بها اقتسام الربح وتشتمل الاندية …

المادة 3

3- لا يجوز تأليف جمعية مهما كان نوعها او كانت الغاية من تأليفها الا يترخيص من المجلس التنفيذي وبمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 4

4- لا يجوز تأليف جمعيات على مبادئ وأسس غير مشروعة او مخالفة لاحكام القوانين والانظمة او مغايرة للآداب العامة او من شأنها الاخلال بالامن والنظام والطمأنينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او التفريق بين …

المادة 5

5- يشترط في كل من ينتسب الى جمعية او يدخل في عضويتها ان لا يقل سنه عن العشرين سنة وان لا يكون محكوما عليه بجناية او ساقطا من الحقوق المدنية.

المادة 6

6- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الى المتصرف ويجب ان يوقع هذا الطلب الاشخاص المؤسسون الذين ينبغي ان لا يقل عددهم عن خمسة على ان يكونوا من ذوي المكانة والاستقامة وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (25 ) سنة يبين في الطلب المذكور عنوان الجمعية …

المادة 7

7- على المتصرف ان يقدم الطلب المذكور مشفوعاً برأيه الى رئيس الوزراء ليعرضه على المجلس التنفيذي.

المادة 8

8- ينظر المجلس التنفيذي في الطلب وله ان يرخص بتأليف الجمعية او ان يرفض الترخيص دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض ويبلغ قرار المجلس التنفيذي الى المتصرف ليبلغه كتابة الى مقدمي الطلب.

المادة 9

9- اذا رخص المجلس التنفيذي بتأليف جمعية فعلى المؤسسين ان يعلنوا ذلك الترخيص في احدى الجرائد المحلية خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغهم الترخيص وان يقدموا الى المتصرف ثلاث نسخ من عدد الجريدة التي اعلن فيها الترخيص.

المادة 10

10- يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراؤه من تعديل او تبديل في مواد نظامها الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي تشترط …

المادة 11

11- يترتب على كل جمعية مرخصة ان توجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل واذا كان للجمعية المذكورة شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية يجب على كل هيئة ادارية ان تحتفظ باربعة سجلات تسجل في …

المادة 12

12- يمكن لكل جمعية مرخصة بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم على ما هو مبين في المادة الثالثة عشرة بصفة مدعي او مدعي عليه ويحق للجمعية كذلك ان تتصرف بما يأتي: أ- الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء على ان لا يتجاوز مقدار ما …

المادة 13

13- جميع المراسلات والطلبات التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بشؤونها الى مراجع الحكومة الرسمية او الى المحاكم او الى المجالس والهيئات الرسمية يجب ان تكون بعرض ملصق عليها الطوابع القانونية وان يوقعها رئيس الجمعية او امين سرها يجب ان يذكر في …

المادة 14

14- يحق لاي عضو في اية جمعية ان ينفصل عنها في اي وقت شاء حتى ولو نص نظام الجمعية الاساسي على عكس ذلك غير انه يجب على العضو في مثل هذه الحالة ان يؤدي للجمعية ما قد يكون مترتبا في ذمته من الاشتراك وحل اجله.

المادة 15

15- يحذر ادخال الاسلحة النارية او الجارحة الى المحل الذي تعقد الجمعية فيه اجتماعاتها غير انه يجوز للاندية التي تؤسس لتعلم الصيد ولعب السيف ان تحتفظ بما تحتاجه من الاسلحة بحسب ما تصرح به الضابطة المحلية.

المادة 16

16- كل جمعية تؤلف بلا رخصة بمقتضى احكام هذا القانون تمنع فورا من قبل الحكومة المحلية ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة ادارتها وصاحب المحل الذي عقد فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه واي شخص اشترك في تأليف الجمعية او في اجتماعاتها …

المادة 17

17 - كل من يخالف احكام المواد ( 4و5و10و11و13و15 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة من خمس ليرات الى عشر ليرات فلسطينية ومن ابقى خلافا لاحكام هذا القانون اية جمعية منعت بموجب المادة( 16 ) او جدد تأليفها. او قام بادارتها او انتسب اليها كعضو او …

المادة 18

18- يجري التصرف بالاموال التي تخص اية جمعية منعت بحسب ما نص عليه نظامها الاساسي واذا لم يوجد في النظام الاساسي نص على كيفية التصرف باموال الجمعية او اذا كانت الجمعية التي منعت من الجمعيات المؤلفة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة بموجب …

المادة 19

19- يجوز للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله او المدعي العام ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها وعلى تلك الجمعية ان تفتح لهؤلاء الموظفين محال اجتماعها ويجوز كذلك للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله ان يحضر اي اجتماع تعقده الجمعية اذا رأى ذلك ضروريا …

المادة 20

20- جميع الجمعيات والنوادي الموجودة والمؤلفة بموجب احكام قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 13 اغستوس 1325 تعتبر منحلة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويترتب عليها اذا اريد اعادة تأليفها ان تتقدم بطلب الترخيص وفق احكامه.

المادة 21

21- يبطل العمل بقانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 9 رجب 1327 و 13 اغستوس سنة 1325 في 14 رمضان 1355 الموافق 28 تشرين الثاني 1936.

اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية