الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980
المادة 14:-
أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولاً عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق اهدافه ومهامه المنصوص عليها
في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:-
1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- تنظيم البرامج والبحوث والاستشارات والانشطة المختلفة في المعهد ومتابعة تنفيذها.
3- تمثيل المعهد في صلاحه مع الغير
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضها على المجلس لاقرارها
5- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة السنوية للاغراض المخصصة لها
6- توقيع العقود التي يبرمها المعهد.
7- اعداد التقرير السنوي عن المعهد.
8- تكليف من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفي المعهد
ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي الصنف
الاول في المعهد.