التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 11من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

المادة 11- أ- باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم في رتبة مقدم فما دون قبل مضي المدة المبينة تالياً على وجودهم في رتبتهم:- الرتبة المدة 1- من ملازم ثان الى ملازم اول 3 سنوات 2- من ملازم اول الى الرئيس 3سنوات 3- من رئيس الى رئيس اول 4 سنوات 4- من رئيس اول الى مقدم 4 سنوات 5- من مقدم الى عقيد 4 سنوات 6- من عقيد فما فوق سنتان اما الضابط من رتبة عقيد فما فوق فيكون ترفيعهم خاضعاً من حيث المدة لمتطلبات الخدمة والكفاءة. ب- لا يرفع الضابط من رتبة رئيس فما دون الا اذا نجح في امتحان خاص يعين موضوعه وكيفية اجرائه بتعليمات يصدرها الفرع المختص ، وان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية المقررة لكل رتبة ويعفى من هذا الفحص الضباط المتخرجون بنجاح من كلية الاركان وكذلك الضباط الحاصلون على شهادة جامعية باختصاص فني كالحقوقيين والاطباء والمهندسين وقسم الثقافة. ج- لا يجوز ترفيع ضابط اذا احيل الى المحاكمة امام مجلس عسكري مالم يصدر قرار نهائي في قضيته. د- ترفع تواصي الترفيع من القادة المعنيين للقائد العام في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل عام ويجوز رفعها في اوقات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك. هـ- يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام منح رتب عسكرية فخرية للاردنيين المدنيين في حالة الطوارئ دون التقيد بالاحكام الخاصة بالترفيع على ان يقترن القرار بارادة ملكية سامية.

الإحالة

المادة 11 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية