التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 10من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل الرابع - الترفيع المادة 10- 1- تجري الترفيعات على حساب اقدمية الضباط وضباط الصف والافراد بناء على تواصي القادة ونتائج الفحوص والتقارير السنوية الخاصة بالسلوك والمؤهلات العسكرية وذلك في حالة توفر الشواغر. 2- لا يرفع الى رتبة ضابط من كان في خدمات القوات المسلحة عند نفاذ هذا القانون مالم يتوفر فيه احد الشرطين التاليين:- أ- ان يكون متخرجا من الكلية الحربية الملكية او من اي كلية عسكرية اجنبية عليا معترف بها. ب- ان يكون برتبة وكيل وتتوفر فيه الكفاءة واللياقة العسكرية.

الإحالة

المادة 10 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية