التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 17من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

4- الاعارة المادة 17- أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية اوالى وظيفة في الامن العام مما هي خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية القائد العام ، ويعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد. ب- لا يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتبه اثناء مدة اعارته ما لم ير مجلس الوزراء ان هناك ظروفاً خاصة تستدعي منحه جزءا من الراتب حسبما يقدره مجلس الوزراء وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من الجهة المعار اليها. ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. د- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الضابط الى القوات المسلحة برتبة معادلة للرتبة التي اكتسبها عند انتهاء مدة اعارته كما يجوز اعادته الى الخدمة قبل الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 17 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية