التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - الرتب العسكرية · أ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:-

المادة 3من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل الثاني - الرتب العسكرية أ- تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي:- مشير فريق امير لواء زعيم عقيد مقدم رئيس اول رئيس ملازم اول ملازم ثاني ب- تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي: مرشح : يكون نطاقه نطاق ضابط . وكيل : يحمل شارة مكونة من تاج واحد على الساعد والنطاق نطاق ضابط. نقيب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة وتاجاً. نائب : يحمل شارة مكونة من ثلاثة اشرطة. عريف : يحمل شارة مكونة من شريطين. جندي اول : يحمل شارة من شريط واحد. جندي ثاني :

الإحالة

المادة 3 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية