التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجنيد والتعيين والتصنيف

المادة 6من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

2- التعيين المادة 6- 1- يعين القائد العام بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء. 2- يعين الضابط بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية وموافقة وزير الدفاع. 3- لا يعين في رتبة ضابط الا من كان حائزاً على الشروط التالية:- ا- اردنياً. ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتسير فيها الحصول على شهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتسير فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته. ج- ان يكون لائقاً للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة. د- ان يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة. هـ- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. و- ان لا يكون منتمياً الى أي حزب سياسي حسب قناعة سلطة التعيين. ز- حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية تحتاج القوات المسلحة لخدماته او كان حائزاً على الشهادة الاعدادية ورأى القائد العام ان المصلحة العامة تقتضي تعيينه ضابطاً.

الإحالة

المادة 6 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية